اتفاقية جنيف الرابعة في ضوء مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
خلق الله تعالى الخلق، وجعلهم أممًا شتى، فنشبت بينهم الخلافات والحروب، فاحتاجوا إلى تقنين العلاقات بين الأمم والمجتمعات المختلفة حال الحرب -خصوصًا-، وقد شرع الله تعالى الإسلام، وجعله خاتم الشرائع والرسالات، فقنن للناس ما يصلح دينهم ودنياهم، وشرع ما يصلح علاقة المسلم بربه، وما يصلح علاقته بمجتمعه، وما يصلح علاقة مجتمعه بالمجتمعات الأخرى، ثم جاءت الهيئات والمنظمات الأوروبية الحديثة، ووضعت قوانين وضعية وسنت اتفاقيات دولة تقنن العلاقة بين الدول حال الحرب، ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية جينيف الرابعة التي تهدف إلى حماية المدنيين في البلاد المتحاربة، وتتمثل إشكالية البحث حول دراسة اتفاقية جنيف الرابعة وما ورد بها من موادٍ وأحكام وما جاء من أحكام الفقه الاسلامي وإبراز أوجه الاتفاق والاختلاف بين ما جاء في الاتفاقية وما جاء في أحكام الفقه الإسلامي، وقد هدف البحث إلى: بيان أهمية اتفاقية جينيف الرابعة في القانون الدولي، وعرض ما قدمته اتفاقية جينيف الرابعة من حماية لفئات المدنيين المختلقة من ويلات الحروب، وعرض القواعد التي وضعها الإسلام لحماية المدنيين من ويلات الحروب، ثم المقارنة بين اتفاقية جنيف الرابعة وقواعد وأحكام الشريعة الاسلامية في حماية المدنيين من ويلات الحروب، وتوصل إلى نتائج من أهمها: أن نطاق الحماية في اتفاقية جنيف الرابعة للمدنيين مقتصر على رعايا الدولة المُنظمَّة أو الموقعة على اتفاقية جنيف، في حين تتميّز قواعد وأحكام الفقه الاسلامي المتعلقة بموضوع البحث عن قواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة في أن الجزاء على الاخلال بها يرتب جزاءين في آن واحد: جزاء دنيوي، وجزاء أخروي، كما أنه من الفروق الجوهرية بين أحكام الفقه الاسلامي وأحكام الاتفاقية أن أحكام الفقه وقواعده يتضمّن أكثر من سبب للحماية من الاستهداف وقت الحرب، فعقود الذمة والعهد والأمان والاسلام كلها أوصاف يترتب عليها حكم الحماية في الشريعة كما أنَّ المدنية بتكييفها القانوني والشرعي وعدم المقاتلة وصفٌ يترتب عليه حكم الحماية للأشخاص كذلك، كما أقرت الشريعة الاسلامية ما يضمن الحماية لكل الفئات غير المشاركة في النزاع.
الكلمات المفتاحية: اتفاقية جينيف – الشريعة الإسلامية – القوانين الدولية