المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك مع الإجارة في العقار وتطبيقاتها "مؤسسة التمويل التعاوني الإسلامي بأستراليا "إكفال" أنموذجاً في دولة أستراليا"
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
يستعرض البحث القضايا المتعلقة بتطبيق عقد المشاركة المتناقصة في دولة أستراليا، حيث يلاحظ وجود فجوة ملحوظة بين التوجيه الفقهي الذي تقدمه المجالس الفقهية المعاصرة، والممارسة الفعلية المطبقة لتنفيذ عقد المشاركة المتناقصة. وتظهر المشكلات المتعلقة بتنفيذ عقد المشاركة المتناقصة بشكل أكثر وضوحاً في النظام القضائي في دول الغرب بشكل عام وفي دولة أستراليا بشكل خاص، حيث لا تؤيد القوانينُ في تلك الدول تطبيقَ التمويل بالطريقة الإسلامية. وقد اختار الباحث مؤسسة التمويل التعاوني الإسلامي بأستراليا والذي يعرف اختصاراً (إكفال) كأحد المؤسسات التمويلية الاسلامية في دولة أستراليا كنموذج فيما يتعلق بتطبيق عقد المشاركة المتناقصة. وقد اتبع الباحث المنهج الاستقرائي وذلك بتتبع ما كتب حول هذا الموضوع، وكذلك المنهج التحليلي لتحليل المواد العلمية المستخرجة حول هذه الدراسة. وقد سلط الباحث الضوء على عدد من القضايا التي تحتاج من (إكفال) اعتبارها في تطبيق عقد المشاركة المتناقصة في دولة أستراليا؛ مثل القضايا الضريبية والقضايا المتعلقة بنقل الملكية، وكيفية ضمان حقوق المؤسسة المالية الإسلامية عند تنفيذ العقد، كما تَبيَّن من خلال هذه الدراسة أن أحد الشروط الرئيسية لمعالجة هذه القضايا: هو أخذ الرهن العقاري من قبل (إكفال) عند شراء المنزل كما هو مبين في الجدول المالي المرفق بالعقد لتمثل علاقة المشاركة المتناقصة. ومن التوصيات هو أهمية إعادة النظر في القاعدة الفقهية الهامة: "الضرورات تبيح المحظورات"، وأثرها في جواز أخذ الرهن العقاري في عقد المشاركة المتناقصة.
الكلمات المفتاحية: مؤسسة إكفال، المشاركة المتناقصة، الرهن.