عقوبة التشهير في الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية "دراسة تحليلية"

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

حنان يوسف الجعشاني
د. ياسر محمد عبد الرحمن طرشاني
د. إبراهيم واني توه يالا

الملخص

 تتطرق هذه الدراسة إلى إحدى العقوبات التي جاءت في الفقه الإسلامي، وهي عقوبة التشهير بالمخالِف أو الجاني، ومعرفة المراد منها في الفقه والنظام، ومدى مشروعيتها في الجانبين الفقهي والنظامي (النظام السعودي)،  كما سيتبين من خلال الدراسة صور التشهير في الماضي والحاضر، وقد سلكت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، حيث توصلت إلى أن التشهير كعقوبة جاء في الفقه الإسلامي كنوع من العقوبات التعزيرية، والتي مردّها إلى ولي الأمر، يقررها بحسب الحاجة والمصلحة، كما تعتمد على طبيعة الجُرم، وحال الجاني، كما أنها جاءت كعقوبة في النظام السعودي، وتنوعت ما بين عقوبة تكميلية، وهذه لا بد من النص عليها في الحكم، وعقوبة تبعية للعقوبة الأصلية، وهذا النوع لا يشترط أن ينص عليه في الحكم، كما تطرقت الدراسة إلى الضوابط والقيود المتعلقة بالتشهير في الوسائل الإعلامية، وحق المتضرر من التشهير في النظام السعودي.


الكلمات المفتاحية: التشهير، العقوبة، الفقه الإسلامي، النظام السعودي، العقوبة التبعية، العقوبة التكميلية.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

القسم
الدراسات الإسلامية