ميراث مجهول النسب في الفقه الإسلامي
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، أمَّا بعد :
فهذا بحثٌ فقهيٌّ لمسألة من أهم مسائل علم الفرائض ؛ وهي ميراث مجهول النسب ؛ ولد الزنا ، وابن الملاعنة ، واللَّقِيْطِ ، جاء في مقدمة ، وثلاث مسائل ، وخاتمة بأهم النتائج ، وقائمة بالمصادر والمراجع ، تكلَّمت فيه عن تعريف المسألة ، وحكمها ، وأمثلتها ، مع الأدلة والتوجيه ، وفق المنهجية العلمية المتبعة عند أهل العلم ، والرجوع إلى مصادر أهل العلم المعتبرة ، وانتهيت فيه إلى نتائج مهمة ؛ منها : أنَّه لا توارث بين ولد الزنا وابن الملاعنة من جهة الأب ، وإنما يرث من جهة الأم ، وأنَّ ميراث اللقيط إن لم يخلِّف وارثاً من زوجة وأولاد لملتقطه .
أسأل الله أن ينفع به ، ويجعله من العلم النافع الخالص لوجه الكريم ، والحمد لله رب العالمين .
(الكلمات المفتاحة : ميراث ، مجهول النسب ، لقيط ، ابن الملاعنة ، ولد الزنا )