قضاء دين الميت من سهم الغارمين، دراسة فقهية مقارنة

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

umar aliyu

الملخص

لقد تناول الباحث في هذه الدراسة؛ الأحكام المتعلقة بقضاء دين الميت من سهم الغارمين، بحيث حاول من خلال البحث حل الإشكالية القائمة فيمن مات ولم يترك وفاء، لأن هناك حديثان ظاهرهما تعارض. الحديث الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يصلي على المدين، إذا لم يترك وفاء لدينه". والحديث الثاني: قوله صلى عليه وسلم: "من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا فعلي". وتهدف هذه الدراسة إلى: تحديد مفهوم الدين حسب اصطلاح الشرع، واستخداماته عند الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. وكذلك بيان الأحكام المتعلقة بضمان دين الميت، وأقوال الفقهاء في ذلك من خلال الدراسة والتحرير والدقيق. وقد اشتمل البحث على أربعة مباحث وخاتمة، وتناول الباحث في المبحث الأول مفهوم الغارمين في اللغة والاصطلاح، وفي المبحث الثاني تطرق إلى الحديث عن أنواع الغارمين، والقدر الذي يستحقه الغارم من الزكاة، فتوصل إلى أن الغارم يعطى بقدر حاجته في قضاء ما عليه من الديون, سواء كان الغارم قد أصلح بين الناس، وأعطى مالاً بنية الأخذ من الزكاة، أو اقترض، أو تحمَّل ذلك في ذمته، فيُعطى ولو كان غنيًّا تشجيعاً له على الخير. أو كان الغارم لنفسه ولم يستطع الوفاء, فيعطى من الزكاة ما يقضي دينه دون زيادة.

كما تطرق الباحث إلى بيان أقوال الفقهاء في مسألة ضمان دين الميت في المبحث الثالث، فترجح لديه بعد الدراسة جواز ضمان دين الميت في الحقوق المالية للنصوص القاضية بذلك. ومن النتائج التي توصل الباحث: أن الفقهاء قد أجمعوا على أن الغارم الذي مات وترك وفاء؛ فإن دينه يُقضى من خلال ما خلفه من أموال، وأما من مات لم يترك وفاء؛ فالفقهاء مختلفون فيه هل يقضى دينه من سهم الغارمين أم لا؟ على قولين؛ ترجح للباحث المذهب القائل بجواز قضاء دينه من سهم الغارمين. ومنها: أهمية المبادرة إلى قضاء دين الميت الذي لم يترك وفاء لتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه حينما علِمَ أنَّه مدين، وخاصة مع قوله صلى الله عليه وسلم: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

القسم
الدراسات الإسلامية

المراجع

( ) المغني 6 / 432، وفتح القدير 2 / 17، وابن عابدين 2 / 60، وروضة الطالبين 2 / 318، والدسوقي 1 / 496، 497. الموسوعة الفقهية الكويتية (23/321).
( ) الجائحة: الآفة التي تهلك الثمار والأموال، وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة: جائحة، والجمع جوائح، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، 1/ 311 - 312.
( ) اجتاحت: أهلكت ماله.
( ) القِوام والسداد بمعنى واحد، وهو ما يغني من الشيء، وما تسد به الحاجة، وكل شيء، سددت به شيئاً فهو سِداد بالكسر، ومنه سِداد الثغر، وسداد القارورة، وقولهم: سداد من عوز، [شرح النووي على صحيح مسلم، 7/ 139].
( ) فاقة: الفاقة: الحاجة والفقر. النهاية في غريب الحديث، 3/ 480.
( ) حتى يقوم ثلاثة: يقومون بهذا الأمر فيقولون لقد أصابته فاقة. شرح النووي على صحيح مسلم، 7/ 139.
( ) رواه الديلمي في الفردوس (2/ 152) من حديث عائشة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف جدا. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة (8/114) للألباني.
( ) أحكام القرآن (4/278).
( ) إسناده صحيح، وسيأتي تخريجه.
( ) الحديث في صحيح مسلم، وسيأتي تخريجه.
( ) إسناده صحيح وسيأتي تخريجه.
( ) متفق عليه، وسيأتي تخريجه.
( ) انظر: مصرف الغارمين وأثره في تكافل الاجتماعي (ص11).
( ) المصباح المنير (2/99) لسان العرب (ص3247).
( ) بدائع الصنائع (2/45).
( ) المبسوط (3/10).
( ) الكافي، لابن عبد البر (ص326).
( ) الذخيرة (3/147).
( ) الحاوي في فقه الشافعي (8/241-242).
( ) مختصر الخرقي (ص97) المغني لابن قدامة (6/480).
( ) المحلى (4/274).
( ) تفسير الطبري 14 / 317، الموسوعة الفقهية (31/124).
( ) سورة التوبة: الآية: 60.
( ) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب من يعطي من الصدقة وحد الغني رقم "1614"
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (1389) والأرناؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود (3/73) ط. الرسالة، وذلك لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. ونقل الحافظ السيوطي في "الدر المنثور" 4/ 220 أن الدارقطني ضعّفه، وقال الهيثمي: فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف، وقد وثقه أحمد بن صالح ورد على من تكلم فيه. وبقية رجاله ثقات. (مجمع الزوائد 5 / 204 ط دار الكتاب العربي) وضعفه السيوطي أيضا كما في (فيض القدير 2 / 253 ط المكتبة التجارية).
( ) الكافي، 2/ 200، والشرح الممتع, لابن عثيمين، 6/ 233. الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة (ص270).
( ) الحاوي، للماوردي (8/508) المغني 6 / 433، روضة الطالبين 2 / 318، المجموع 6 / 206، فتح القدير 2 / 17، مغني المحتاج 3 / 111. الموسوعة الفقهية (23/321).
( ) الحاوي، للماوردي (8/508) المغني، لابن قدامة 9/ 323، والكافي له، 2/ 200.
( ) الفقه الإسلامي وأدلته (10/7949).
( ) الحجى: العقل. شرح النووي على صحيح مسلم، 7/ 139.
( ) السحت: الحرام.
( ) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة، برقم 1044.
( ) الحاوي، للماوردي (8/508) الموسوعة الفقهية (23/322).
( ) الكافي, لابن قدامة، 2/ 200، والمغني، 9/ 323، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 3/ 317 - 318. مصارف الزكاة في الإسلام (ص41).
( ) الحاوي في فقه الشافعي (8/509).
( ) بداية المجتهد (2/39).
( ) المصباح المنير مادة (ضمن)، القاموس المحيط مادة (ضمن).
( ) المغني (5/70 ).
( ) الوجيز، للغزالي، 1/208.
( ) مجلة الأحكام العدلية المادة (416).
( ) موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة (ص415).
( ) وهذه مسألة خلافية.
( ) آل عمران: ٣٧
( ) الفروق اللغوية (ص207).
( ) شرح صحيح البخاري، لابن بطال (6/420).
( ) القوانين الفقهية (ص325) مغني المحتاج (198/2) الفقه الإسلامي وأدلته (6/4147).
( ) يوسف: ٧٢
( ) انظر تفسير الرازي (18/179).
( ) أخرجه أحمد (36/633) عن أبي أمامة بإسناد حسن.
( ) أخرجه البخاري في كتاب الحوالات باب إن أحال دين الميت على رجل جاز (2/799) الحديث رقم (2168).
( ) سبل السلام (62/3) المبسوط (160/19) مغني المحتاج (198/2) المغني (534/4).
( ) موسوعة الفقه الإسلامي (3/510).
( ) الفقه الإسلامي وأدلته (6/4143).
( ) الإشراف لابن المنذر (6/226) اختلاف الأئمة العلماء، لابن هبيرة (1/441).
( ) بداية المجتهد: 294/ 2، الشرح الكبير للدردير:3/331، المهذب: 339/ 1، المبسوط (7/47) مغني المحتاج (2/200) المغني (5/71) شرح صحيح البخاري، لابن بطال (6/419 و426).
( ) أخرجه البخاري في كتاب الحوالات باب إن أحال دين الميت على رجل جاز (2/799) الحديث رقم (2168).
( ) أخرجه أحمد في المسند (22/65) وعبد الرزاق في المصنف (15257) وعبد بن حميد (1081) وأبو داود (3343) والنسائي (4/65- 66) وابن الجارود (1111) وابن حبان (3064) وقال الأرناؤوط: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
( ) المبسوط (7/47) الشرح الكبير لابن قدامة (5/83).
( ) مختصر اختلاف العلماء، للطحاوي (ص104) المبسوط (7/47).
( ) أخرجه الحازمي كما في فتح الباري، لابن حجر (4/478) وقال الحافظ ابن حجر: وهو حديث ضعيف، وقال الحازمي: لا بأس به في المتابعات.
( ) جزء من حديث جابر رضي الله عنه، وقد سبق تخريجه.
( ) شرح القسطلاني على صحيح البخاري (4/155) عمدة القاري (18/333).
( ) الموسوعة الفقهية (44/98).
( ) البحر الرائق (6/252) مجمع الأنهر (2/137).
( ) البحر الرائق (6/252) مجمع الأنهر (2/137).
( ) شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/419).
( ) نيل الأوطار (10/295).
( ) شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/419).
( ) شرح السنة للبغوي (8/212)
( ) المحلى (6/399).
( ) أخرجه البخاري برقم 2168 (2/799) وقد سبق.
( ) منار القارئ (3/214).
( ) أخرجه البخاري: 1244، ومسلم: 2471.
( ) أخرجه ابن ماجه وانظر: "صحيح سنن ابن ماجه" (2258) الموسوعة الفقهية المسيرة (7/89). ومعنى كفاحاً: أي مواجهة، ليس بينهما حجابٌ ولا رسول.
( ) فتح القدير على الهداية 2 / 20 ، حاشية ابن عابدين 2 / 62 ، المجموع، لنووي 6 / 211 ، البيان في مذهب الشافعي المجموع، للنووي، الفروع 2 / 619 المغني 2/667، الموسوعة الفقهية (23/328).
( ) روضة الطالبين (2/320).
( ) فتح القدير على الهداية 2/20، حاشية ابن عابدين 2/62، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 496 ، المجموع، لنووي 6 / 211 ، البيان في مذهب الشافعي () الفروع 2 / 619 المغني 2 / 667 الموسوعة الفقهية (23/328).
( ) أخرجه البخاري برقم 2168 (2/799) وقد سبق.
( ) سيأتي تخريخه بعد قليل.
( ) كشف المشكل، لابن الجوزي (2/302)
( ) الإفصاح، لابن هبيرة (6/183)
( ) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (15/425).
( ) إكمال المعلم (5/339).
( ) طرح التثريب في شرح التقريب (6/229).
( ) شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/346) فتح الباري (4/478).
( ) تحفة الأحوذي (4/154)
( ) إرشاد الساري (4/155).
( ) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (ص127).
( ) انظر: منار القارئ شرخ مختصر صحيح البخاري (3/350).
( ) المصدر نفسه.
( ) المصدر نفسه، بتصرف.
( ) أخرجه البخاري في "صحيحه" (2387) ، والبيهقي 5/354، والبغوي (2146).
( ) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن) (7/2176).
( ) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (15/404).
( ) التنوير شرح الجامع الصغير (10/57).
( ) أخرجه الترمذي "1079" في الجنائز: باب ما جاء عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه، وابن ماجه "2413" في الصدقات: باب التشديد في الدين، والدارمي "2/262" والطيالسي "2390"، والبيهقي "6/76"، والبغوي "2147" من طريق سعيد بن إبراهيم عَنْ عُمَرِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، بهذا الإسناد. وحسنه الترمذي والبغوي وصححه الألباني والأرنؤوط.
( ) أخرجه مسلم (3/1502) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
( ) أخرجه أحمد (22/406) والبيهقي (6/75) بإسناده حسن.
( ) أخرجه الحاكم في "المستدرك" 2/ 23، والطبراني 8/ 240 (7937)؛ كلاهما من طريق بشير بن نمير، عن القاسم، عن أبي أمامة، به. قال الذهبي في "التلخيص": بشر متروك، وكذا قال المنذري في "الترغيب والترهيب" 4/ 53. ثم رواه الطبراني 8/ 243 (7949) من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة مطولًا. وقال الهيثمي في "المجمع" 4/ 132: وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب. وقال الألباني في "ضعيف الترغيب والترهيب" (1124): ضعيف جدًّا.
( ) انظر ضعيف الترغيب والترهيب (1124) للألباني.
( ) أخرجه الحاكم في المستدرك" 2/ 25، والنسائي 7/ 314، وأحمد 5/ 289، وعبد بن حميد في "مسنده" 1/ 325 (367)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 2/ 184 (928) والطبراني 19/ 248 (560)، والبيهقي في "الشعب" 4/ 398 - 399 (5536) وصححه الألباني كما في "أحكام الجنائز" ص 136، و"صحيح الترغيب والترهيب" (1804).
( ) أخرجه الطبراني برقم 14146، وأورده ابن كثير في "جامع المسانيد" (872/مسند ابن عمر) وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/132) ، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني؛ وهو ضعيف. وصححه الألباني في صَحِيح الْجَامِع (3418) وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب(1803) وأحكام الجنائز (ص5).
( ) الشرح الممتع" لابن العثيمين (6/236).
( ) المغني، لابن قدامة (2/498)
( ) البيان في مذهب الشافعي (3/424) المبسوط (2/202) مصارف الزكاة وتمليكها في ضوء الكتاب والسنة (ص525).
( ) مجموع الفتاوى 25/80.
( ) التوبة:60.
( ) التوبة:60.
( ) البيان في مذهب الشافعي (3/425).
( ) الموسوعة الفقهية (23/328).
( ) أخرجه البخاري برقم (2298) كتاب: الكفالة، باب: الدين، ومسلم (1619) كتاب: الفرائض، باب: من ترك مالًا فلورثته، والترمذي رقم (1070) في الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على المديون، والنسائي 4 / 66 في الجنائز، باب الصلاة على من عليه دين.
( ) انظر هذه الروايات: الإفصاح عن معاني الصحاح، لابن هبيرة (6/182)
( ) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (15/153-154).
( ) فتح الباري (10/12).
( ) إكمال المعلم (3/270).
( ) الإفصاح، لابن هبيرة (6/183).
( ) الضياء اللامع (ص136).
( ) الجامع لأحكام القرآن (4/274).
( ) الاستذكار (5.102).
( ) البيان والتحصيل (18/257).
( ) مواهب الجليل (5/33) منح الجليل (6/4).
( ) الزواجر (2/371).
( ) نيل الأوطار (4/31).
( ) فقه السنة (1/504).
( ) سبق تخريجه.
( ) متفق عليه، وقد سبق تخريجه.
( ) تأويل مختلف الحديث (ص273).
( ) إكمال المعلم (5/339).
( ) رواه مسلم وقد سبق تخريخه.
( ) فيض القدير (6/559).
( ) سبق تخريجه وهو حديث صحيح.
( ) سبل السلام، للصنعاني (2/92).
( ) د. عمر الأشقر، مصرف الغارمين، كتاب: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، ط 1، ج 3، ص93. نقلا عن: أثر وفاة المدين على ما ثبت في ذمته من الديون المصرفية المؤجلة، لمحمود عبدالكريم إرشيد. بحث منشور في مجلة دراسات،علوم الشريعة والقانون، المجلد (41) العدد:2 2014. عمادة البحث العلمي الجامعة الأردنية.
( ) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه.
( ) الحديث في صحيح مسلم، وقد سبق تخريجه.
( ) أخرجه أحمد (3/330) والطيالسى (1673) والحاكم (2/57 ـ 58) والبيهقى (6/74 و75) وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد (4/227) والألباني في الإرواء (5/248).
( ) مجموع الفتاوى (25/80) الفتاوى الكبرى (4/189).
( ) التمهيد (23/239)
( ) فتاوى السبكي (2/350).
( ) الزواجر (2/934).
( ) الجامع لأحكام القرآن (4/274 و28/185).
( ) أحكام القرآن (4/297).
( ) فتوى اللجنة الدائمة (10/33-34) الفتوى رقم (1788).
( ) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9-13 تموز (يوليو) 2007م. القرار رقم: 165(3/18).
( ) فتاوى ورسائل الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ (4/140) (9/234).
( ) مصرف الغارمين، كتاب: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، ط 1، ج 3، ص93.
( ) فتاوى يسألونك د. حسام الدين عفانة (1/147).
( ) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه.
( ) الحديث في صحيح مسلم، وقد سبق تخريجه.