جريان القياس في المقدَّرات في المذهب الحنبلي

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

منيب محمود شاكر
صلاح عبد التواب سعداوي

الملخص

تكمن مشكلة البحث في أن الحنابلة يقولون بجريان القياس في المقدَّرات، وعند النظر في فروعهم الفقهية نجد أنهم أعرضوا عن القول بذلك في بعض المسائل. ويهدف هذا البحث إلى تعريف المقدّرات في مصنفات الحنابلة، وبيان رأيهم في جريان القياس فيها، ويشير للفروع الفقهية المتعلقة بهذا الباب. وقد تم الاعتماد هنا على المنهج الاستقرائي بتتبّع واستقراء المواضع التي تطرّق فيها الحنابلة إلى هذا الأصل في مصنفاتهم، وعلى المنهج التحليلي في تفسير المصطلحات، ودراسة الأدلة، ووجه الاستدلال بها، وعرضها عرضاً مرتباً ترتيباً منهجياً. وتمّ التوصّل إلى عدة نتائج، منها أنه يتوجّب أن يكون للقول بجريان القياس في المقدَّرات عند الحنابلة شرطان، هما: أن يكون التقدير معقول المعنى، وأن لا يوجد مانع من القياس، وأن من المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الأصل: جعل الواجب في المعدن ربع العشر قياساً على قدر الزكاة في النقدين وسائر الأثمان، وتقدير الخرق الذي يعفى عنه في الخفّ بثلاثة أصابع قياساً على مسح الخفّ، وتقدير يسير اللقطة بربع دينار أو عشرة دراهم قياساً على ما يقطع به السارق.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

القسم
قسم الفقه وأصول الفقه

الأعمال الأكثر قراءة لنفس المؤلف/المؤلفين

عذراً: هذه الإضافة تتطلب تمكين إضافة إحصائيات/تقارير واحدة على الأقل حتى تتمكن من العمل. إن كانت إضافات الإحصائيات لديك تقدم أكثر من مقياس واحد، فعليك أيضاً اختيار مقياس رئيسي منها عند صفحة إعدادات الموقع و/أو عند صفحات الإدارة الخاصة برئيس تحرير المجلة.