مدة المسح على الخفين وأثرها على أحكامه دراسة فقهية مقارنة ياسر طرشاني، خالد حمدي
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
يتناول هذا البحث المسائل الفقهية المتعلقة بمدة المسح على الخفين؛ حيث إن الثابت عن النبي (ص) أنه وقَّت للمقيم أن يمسح يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، فالبحث يتناول بداية هذه المدة ونهايتها مع حسم خلاف العلماء في ذلك، كذلك تعرض البحث لتغير هذه المدة بتغير أحوال المسافر، فإذا ما شرع بالمسح مسافرًا ثم أقام، أو العكس؛ فما المدة الشرعية المعتبرة إذ ذاك للمسح ؟ كما تعرض البحث للكلام عن مدة المسح المعتبرة شرعًا لأصحاب الأعذار، وختم البحث بالحديث عن أثر انتهاء هذه المدة على المسح نفسه وعلى طهارة الماسح، ولا يخفى علينا أهمية هذه المسائل لعامة المسلمين وخاصتهم، وقد توصلت إلى نتائج كثيرة من خلال ما درسنا في هذا البحث من أهم هذه النتائج:
1- تبدأ هذه المدة -المسح على الخفين- من أول مسح بعد الحدث.
2- من أقام بعدما شرع في السفر وبدأ المسح مسافرًا فإنه يكمل مسح مقيم، وكذلك من سافر بعدما مسح مقيمًا فإنه يكمل مدة المسح كمسافر؛ إذ العبرة بحاله أثناء المسح.
3- إذا انتهت مدة المسح للمقيم أو المسافر لا تبطل طهارة القدمين، وبالتالي فلا تبطل طهارة الوضوء، وللماسح أن يصلي حتى ينتقض الوضوء.