الأحكام الفقهية المتعلقة بالأوبئة: دراسة فقهية مقارنة في الطهارة نموذجا
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
ملخص البحث:
تَتَمَثَلُ مشكلةُ الدراسة في أن الأوبئة من سنن الله -عز وجل-الكونية، تظهر بين الفَيْنَة والأُخرى، وقد ظهر في عصرنا الحاضر وباء كورونا، ذلك الوباء الذي اجتاح العالم بأسره، وعلى إثره اتخذت الدول الكثير من التدابير الوقائية والعلاجية، ولقد تأثرت العبادات ومنها الطهارة بهذا الوباء، وترتب عليه الكثير من الأحكام التي تحتاج إلى دراسة وبيان، وقد هدفت تلك الدراسة إلى بيان تلك الأحكام، والوقوف على أقوال العلماء فيها، وبيان الرأي الراجح في كل مسألة، وقد اتبعت فيها المنهج الاستقرائي، حيث قمت بجمع المسائل التي تتعلق بالأحكام الفقهية المتعلقة بالأوبئة في باب الطهارة، وبيان حكم كل منها، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها:الوضوء للوقاية من الأوبئة والأمراض المعدية أمر مشروع، والوضوء في اليوم خمس مرات وقاية منها. لا يجوز الوضوء بالماء الموبوء لما يترتب عليه من أمراض قد تؤدي إلى الوفاة. اختلف الفقهاء في طهارة الكحل، والراجح أن الكحول ليس بنجس.
الكلمات المفتاحية: الأحكام-الفقه-الطهارة-الأوبئة.