الحيل الفقهية من خلال القواعد الفقهية، وضوابط إعمالها في الحيل - دراسة تحليلية
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
إن مما يتسم به الفقه الإسلامي هو غزارة الفروع الفقهية فيه، وتنوعها أبوابها، وكثرة التأليف فيها، ما حدا بالعلماء إلى وضع قواعد فقهية ترد كل فرع فقهي إلى الضابط الذي يناسبه، فتجتمع بذلك الفروع المتشابه تحت سقف واحد، وفقه ما نشابه فيه.
غير أن تلك الفروع لم تكن جميعها محل اتفاق، حتى وإن أكثرت بعض المدارس الفقهية من إيراد الفروع تحتها، بل منها ما اشتد الخلاف فيه، كالقواعد المتعلقة بالحيل الفقهية، إما من حيث أصل العمل بها، وإما من حيث ضوابط العمل بها.
فمن هنا كان هدف هذه الدراسة تتبع تلك القواعد الفقهية، مع ما ضم تحتها من فروع للحيل الفقهية، وبيان أمرين، الأول: ما يصلح منها للاعتبار، والثاني: ضوابط العمل بما يمكن أن يعتبر من القواعد.
والمنهج المتبع في هذا البحث هو منهج استقرائي تحليلي، إذ فيه استقراء لما جاء في كلٍ من كتب الحيل الفقهية والقواعد الفقهية، ثم تحليلها، وبيان وجه إعمال إن أمكن.
وخلصت هذه الدراسة إلى أن هنالك قواعد لا يمكن إعمالها، ما يعني رد فروع الحيل الفقهية التي أدرجت تحتها، كقاعدة "كل ما لو صرح به أبطل، فإذا أضمره كره"، لمعارضتها جملة من الأدلة، ومنها ما يمكن إعمالها ولكن بشرط الالزام بجملة من الضوابط، كقاعدة "المعاملة بنقيض المقصود"، وكقاعدة "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني".
كلمات مفتاحية: قواعد فقهية، حيل فقهية، ضوابط، مقاصد، إضمار، مناقضة